القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 547 من القانون المدني
1 – يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.