القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 545 من القانون المدني
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.