إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 30 من القانون المدني

يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: (أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. (ب) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. (ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. (د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. القسم الأول الحقوق الشخصية – أو الالتزامات الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام الباب الأول مصادر الالتزام الفصل الأول العقد
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي