القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 31 من القانون المدني
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.
الفرع الأول – انعقاد العقد
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.