القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 29 من القانون المدني
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو أنفاقها.
2- ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.
الفصل الثالث
استعمال الحق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.