القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 134 من القانون المدني
لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.