القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 135 من القانون المدني
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.