القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 133 من القانون المدني
1-لا يجوز للولي التبرع بجمال الصغير .
2- ومع ذلك، إذا كان في مال الصغير سعة، فانه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو انساني وبشرط اذن المحكمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.