القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 112 من القانون المدني
1-إذا كان الصغير كويتية، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فان الوصاية على ماله تثبت لادارة شؤون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
2 – ويجوز للمحكمة، في أي وقت، وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من ادارة شؤون القصر، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.