القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 113 من القانون المدني
1-لا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب و ممهورة بامضائه.
2 – وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.