القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 111 من القانون المدني
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره.
وذلك كله دون اخلال مما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.