القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1079 من القانون المدني
1 – للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2 – وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.
الفرع الثاني
حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.