القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1080 من القانون المدني
1 – ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2 – ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.