القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1078 من القانون المدني
1 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2 – ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، الا انه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.