القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1070 من القانون المدني
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
الفرع الأول
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.