القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1069 من القانون المدني
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.