القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1071 من القانون المدني
1 – المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن.
3 – وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.