القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1068 من القانون المدني
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من احكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.