القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1067 من القانون المدني
1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يأتي بها النزلاء الى فندقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.