القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1056 من القانون المدني
لا يجوز رهن الدين اذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.