القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1057 من القانون المدني
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الابراء منه في مواجهة الدائن المرتهن الا باقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره الا بقبوله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.