القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1055 من القانون المدني
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.