إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 1054 من القانون المدني

1 – لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلانه بالرهن أو بقبوله اياه وفقا لقواعد الحوالة. 2 – ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير الا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون واعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي