القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1054 من القانون المدني
1 – لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلانه بالرهن أو بقبوله اياه وفقا لقواعد الحوالة.
2 – ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير الا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون واعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.