القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1049 من القانون المدني
1 – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
2 – فاذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، الا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا اذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.
الفرع الثاني
رهن المنقول
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.