القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1050 من القانون المدني
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا.
وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.