القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1048 من القانون المدني
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن، وتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.