القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1015 من القانون المدني
1 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى ادارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
2 – ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.