القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1016 من القانون المدني
اذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن او أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الانذار بعد اعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الاعلان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.