القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1014 من القانون المدني
اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز اذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق ادارة التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.