أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه

المحرر منذ 9 أشهر 676
محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه

الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه . وذلك بعد استيفاء شرط المده دون شرط الرتبه أي من أتم من الضباط في الجهات الأربع في الخدمة 25 سنه خدمه فعليه أياً كانت رتبته يستحق تلك المكافأة .

 

 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت