محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه

الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه . وذلك بعد استيفاء شرط المده دون شرط الرتبه أي من أتم من الضباط في الجهات الأربع في الخدمة 25 سنه خدمه فعليه أياً كانت رتبته يستحق تلك المكافأة .