قرار وزاري رقم 192 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين
وزير الصحة:
• بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
• وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وتعديلاته.
• وعلى موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2022 بموجب اجتماعها رقم 33 المنعقد بتاريخ 2025/08/07م.
• وعلى القرار الإداري رقم (1812) لسنة 2025 بتشكيل لجنة فنية لوضع الضوابط والمعايير الفنية والمالية اللازمة لمراجعة وتحديث التخصصات التي تندرج تحت مسمى تخصص نادر في الطب البشري وطب الأسنان.
• وعلى كتاب وزارة المالية رقم 2025/3945 المؤرخ 2025/07/22م المتضمن الموافقة على مقترح الميزانية التقديرية للتخصصات النادرة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان.
• وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
- قـــــرر –
مادة أولى
يستبدل بنص المادة [16] فقرة [د] من قرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه بالنص التالي:
تمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بالفئات المالية بدل التخصص النادر وفقا للشروط التالية:
• الحصول على مؤهل التخصص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) في مجال التخصصات النادرة وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.
• الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة البورد الأساسي في الاختصاص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) وذلك وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.
• تحديد الأعداد المطلوبة من حاملي شهادات التخصص النادر وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.
• التسكين في مجالات التخصص النادر وفقا للأماكن الشاغرة والمحددة بالجدول المرفق وتوفر الندب أو النقل بناء على طلب الإدارة المعنية وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.
• يستحق صرف بدل التخصص النادر للطبيب كلما يمارس عمله المنوط به ممارسة فعلية وقائم عليه في تخصصه وفقا للمكان المخصص له.
مادة ثانية
يلغى العمل بالفقرة (ج) من المادة رقم (9) من قرار مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2008 والتي تنص على العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصص عال (الدكتوراه أو ما يعادلها) في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة مسجل أول وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر والمشار إليها بالمادة (16) فقرة (د) بند رقم (3) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010.
مادة ثالثة
في حال عمل الطبيب في القطاع الحكومي يصرف له بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص، وبدل التخصص النادر وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها.
مادة رابعة
عند الجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فإنه يتم وقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن الطبيب، وفي حال عودة الطبيب للعمل في القطاع الحكومي يشترط لصرف بدل التخصص النادر وجود مكان شاغر في تخصصه وذلك حسب الجدول المرفق لهذا القرار وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.
(صورة 2 - صفحة 16)
الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون | 16 | الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 12 / 10 / 2025 م
مادة خاصة
تتشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من السيد/ وكيل الوزارة وفقا للاختصاصات التالية وترفع قراراتها لوزير الصحة لاعتمادها:
• البت في استحقاق أو استمرار صرف بدل التخصص النادر من خلال تقييم الأداء المهني ومؤشرات الأداء.
• إعادة تقييم الحاجة والشواغر للتخصصات المنوه عنها في الجدول المرفق بهذا القرار بعد انقضاء كل ثلاث سنوات، واتخاذ ما يلزم لرفع أي من التخصصات في حال انتفاء الندرة مع وقف صرف بدل التخصص النادر عمن لم يسبق له الصرف.
مادة سادسة
مراجعة مراكز عمل الأطباء بالتخصصات النادرة قبل صدور هذا القرار والعمل على إعادة توزيعهم حسب الشواغر لاستحقاق صرف الزيادة في بدل التخصص النادر.
مادة سابعة
يُستحق صرف بدل التخصص النادر اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2026 / 2027.
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 17 صفر 1447هـ
الموافق: 11 أغسطس 2025م