أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (34) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات

قرار رقم 34 لسنة 2024
المحرر منذ 11 شهر 622
قرار رقم (34) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات رقم(LCIS/2015/0017) الصادرة بتاريخ

11/05/2021) 

وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة للسندات

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023 

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 10/05/2024

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 19 مارس 2024 م

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت