قرار رقم (34) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات رقم(LCIS/2015/0017) الصادرة بتاريخ

11/05/2021) 

وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة للسندات

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023 

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 10/05/2024

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 19 مارس 2024 م

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج