أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار إداري رقم (6) لسنة 2025  بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)

قرار اداري رقم 6 لسنة 2025
المحرر منذ 8 أشهر 1382

الجهة : وزارة الاعلام

قرار إداري رقم (6) لسنة 2025  بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)
🔍

وزارة الإعلام 
قرار إداري رقم (6) لسنة 2025  بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط) 
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات: 
بعد الاطلاع: 
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، 
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، 
- القرار الإداري رقم (80) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص جريدة الوسيط 
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات 
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/368 الصادر 2019/12/22 بتاريخ 
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 13 بتاريخ 2025/1/21 
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 
مادة أولى 
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/368 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الوسيط " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني. 
مادة ثانية 
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية. 
صدر في 27 رجب 1446 هـ 
الموافق : 27 يناير 2025 م 
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت