الجهة : وزارة الاعلام
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (6) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الإداري رقم (80) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص جريدة الوسيط
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/368 الصادر 2019/12/22 بتاريخ
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 13 بتاريخ 2025/1/21
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/368 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الوسيط " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
صدر في 27 رجب 1446 هـ
الموافق : 27 يناير 2025 م
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات