قرار إداري رقم (6) لسنة 2025  بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)

وزارة الإعلام 
قرار إداري رقم (6) لسنة 2025  بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط) 
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات: 
بعد الاطلاع: 
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، 
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، 
- القرار الإداري رقم (80) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص جريدة الوسيط 
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات 
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/368 الصادر 2019/12/22 بتاريخ 
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 13 بتاريخ 2025/1/21 
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 
مادة أولى 
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/368 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الوسيط " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني. 
مادة ثانية 
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية. 
صدر في 27 رجب 1446 هـ 
الموافق : 27 يناير 2025 م 
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات