(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (5، 9 فقرة أولى، 10، 11 فقرة أولى، 12، 204، 230، 231 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (5):
كل إعلان — ما لم ينص القانون على خلاف ذلك — يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ.
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوي، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة.
وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
ويصدر قرار من وزير العدل — بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة — بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه.
ويكون التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات.
مادة (8):
كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني.
جـ- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني.
د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.
هـ- موضوع الإعلان.
و- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم.
مادة (9) فقرة أولى:
في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله.
مادة (10):
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً:
أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه.
جـ- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه.
د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية تسلم صورة الإعلان للربان أو لوكيل السفينة.
هـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانوناً.
و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني يرسل الإعلان إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال.
مادة (11) فقرة أولى:
يصح إعلان المقيم خارج دولة الكويت عن طريق البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة معلومة لدى طالب الإعلان، وإلا فيعلن في موطنه المعلوم بالخارج، وتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة لتحول إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
مادة (12):
يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره من وقت ثبوت استلام المعلن إليه بالإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه.
ويعتبر الإعلان الورقي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليه، أو من وقت امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها.
مادة (204):
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون. ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عادياً أم إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء.
مادة (230):
يصدر الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه ولا يشترط الإعلان السابق للمدين.
مادة (231) فقرة أولى:
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه، مادة جديدة برقم (45 مكرر) نصها الآتي:
مادة (45 مكرر):
يجوز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد.
ويجوز للمحاكم أن تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لإصدار هذه القرارات.
(المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 8 يوليو 2020 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
صدر المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظم إجراءات التقاضي، ولمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدوره ولمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية والتسهيل على المتقاضين.
فقد تناول التعديل المادة (5) بأن يكون الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي يصدر قرار من وزير العدل باعتمادها.
وعدل المشروع المادة (8) بإعادة صياغتها بما يتناسب مع التعديل، وكذلك إعادة صياغة المادة (9) في فقرتها الأولى لتوضيح أنها خاصة بالإعلان الورقي.
وجاءت المادة (10) بتعديل في الصياغة بما يتلاءم مع الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وجاءت المادة (11) بفقرتها الأولى لتنظيم إعلان الشخص المقيم خارج دولة الكويت ليصح إعلانه عن طريق البريد الإلكتروني.
كما تم تعديل المواد (204) و(230) و(231) بإعادة صياغتها بما يتفق مع الإعلان بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
ومن ناحية أخرى تم إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم (45 مكرر) أجازت إقامة الدعوى بصحيفة أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني، وأجازت للمحاكم استخدام تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي.