مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 189 والبند (ج) من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصان التاليان:
المادة 189 (الفقرة الخامسة):
ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.
المادة 216 (بند ج):
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقاً للمواد 1080 و1081 و1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها.
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفاً يضر بحق الدائن.
ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع.
ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بحكم البند (ج) من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يزول الحجز الذي وقع على السكن الخاص للمدين وأسرته قبل العمل بهذا القانون وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت.
مادة ثالثة
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
فيصل عبدالله المشعان
صدر بقصر بيان في: 7 جمادى الأولى 1410 هـ
الموافق: 5 ديسمبر 1989م
المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
نظراً لما لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية من أهمية بالغة في استخلاص الحقوق المحكوم بها واستقرارها لذوي الشأن فيها، فقد أولى المشرع عنايته بتنظيم إجراءات التنفيذ وأناطت المادة 189 من قانون المرافعات إجراءات التنفيذ بإدارة يرأسها أحد رجال القضاء.
وكان العمل بإدارة التنفيذ قد ازداد أضعافاً مضاعفة، لذلك رؤي أن يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 189 نص جديد بحيث يكون لكل من مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه من القضاة سلطة إصدار الأوامر الولائية بدلاً من قصر هذه السلطة على مدير الإدارة وحده.
ومن ناحية أخرى كان المشرع قد أضاف بنداً جديداً يرقم (ج) للمادة 216 من قانون المرافعات بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986 يتضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. ورغبة في حسم الخلاف حول مساحة السكن المماثل للبيوت الحكومية فقد رؤي النص على ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع.