المادة الأولى
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه، مادة جديدة برقم (17 مكرر) نصها الآتي:
مادة (17 مكرر):
«في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/3/12.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 شعبان 1441 هـ
الموافق: 26 مارس 2020 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
اجتاح العالم أجمع فايروس كورونا المستجد، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا الجديد بات وباءً عالمياً، وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية تفشي الوباء في الدولة.
ونظراً لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري، وعليه أتى هذا التعديل لوضع حل للمواعيد الإجرائية من خلال التدخل التشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 2020/3/12 عملاً بالمادة (179) من الدستور.