إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 47 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 47 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى

يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (153) والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (154) والمادتين (155) و(156) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية:

مادة 153/ فقرة أخيرة:

وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة.

مادة 154 فقرة 1:

تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها بالمذكرة الشارحة — إن وجدت — إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.

مادة 154 فقرة 4:

وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها.

مادة 154 فقرة 5:

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعاً برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

مادة 155:

تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها — حينئذ — سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

مادة 156:

إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

مادة ثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 4 صفر 1415هـ
الموافق: 13 يوليو 1994م


المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

استحدث مشروع التعديل المقترح نظاماً جديداً لمراجعة الطعون بالتمييز قبل نظرها أمام محكمة التمييز منعقدة بجلسة علنية، وذلك تخفيفاً للعبء عن دوائر محكمة التمييز وتوفيراً لجهدها وإتاحة السبيل أمامها لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر، لما لوحظ أن بعض الطعون تكون ظاهرة البطلان ويشتمل الكثير منها على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز.

فناط المشروع بتلك الدوائر فحص الطعون المحالة إليها في غرفة المشورة لتستبعد منها ما كان واضح البطلان لعيب في الشكل أو كان قد أقيم على أسباب موضوعية بحيث لا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة إلا الطعون الجدية الجديرة بالنظر.

وقد حرص المشروع على أن يقصر مرحلة الفحص على المحكمة وحدها منعقدة في غرفة المشورة دون حاجة لإعلان الخصوم أو حضورهم، اعتباراً بأن نظر الطعن أمام محكمة التمييز إنما يجري أساساً على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً.

وتفصل المحكمة في الطعن بغير مرافعة ما لم تر لزوماً لذلك فيجوز لها سماع أقوال الخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي