إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 44 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 47، 166، 167 فقرة 3، 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة 47:

تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها وتسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات التنفيذية الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب.

ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

مادة 166:

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معيناً المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة 167 فقرة 3:

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.

مادة 170:

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

مادة ثانية

على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

وزير العدل والشئون القانونية
فيصل عبدالله المشعان

صدر بقصر بيان في: 8 ذو الحجة 1409 هـ
الموافق: 10 يوليو 1989م


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

تتجه الدولة إلى تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين، والتيسير عليهم وذلك بالحد من استطالة أمد النزاع في الخصومات أمام القضاء دون مقتضى والقصد في الجهد والوقت وإزالة ما يعترض الإجراءات من عوائق شكلية تحول دون تحقيق هذا الهدف.

ولما كان حضور الخصم بالجلسة سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً وتسلمه من المحكمة صورة من صحيفة الدعوى إنما يحقق العلم اليقيني بالخصومة على ذات الوجه الذي يقوم به الإعلان بالصحيفة عن طريق مندوب الإعلان، فقد رؤي استبدال نص المادة رقم 47 بنص جديد يشتمل على اعتبار تسليم المحكمة لصورة من الصحيفة إلى الخصم الحاضر بمثابة إعلان له بالصحيفة.

ومن ناحية أخرى فقد صادف نظام أوامر الأداء نجاحاً ملحوظاً في التطبيق إذ كان من شأنه تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم. ورغبة في مزيد من الإفادة بميزات هذا النظام فقد رؤي جعله وجوبياً بحيث يتعين على المدعي أن يتبعه كلما تحققت شرائطه، كما رؤي أن يتسع نطاقه ليشمل المطالبة بالحقوق المنقولة سواء تمثلت في نقود أو منقولات معينة بنوعها أو مقدارها أو معينة بذاتها تعييناً نافياً للجهالة.

كما رؤي جعل ميعاد التظلم في أمر الأداء عشرة أيام من تاريخ إعلان المدين بالأمر حتى يستقر الأمر الصادر بالأداء في أقرب أجل ممكن.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي