إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 42 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ، الموافق 3 من يوليه سنة 1986 م،
وعلى المادة 164 من الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي:

«تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار».

مادة ثانية

يستبدل بعبارة «ألف دينار» الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة «خمسة آلاف دينار».

مادة ثالثة

تحيل المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة، والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة رابعة

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية بالنيابة
جابر مبارك الحمد

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1407 هـ
الموافق: 2 أغسطس 1987 م


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

أنشئت المحاكم الجزئية في الكويت لأول مرة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1965 الذي عدل أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 فنصت المادة (3) مكرراً (أ) المضافة على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار ويكون حكمها نهائياً.

وحين صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حالياً بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 رأى المشرع أن يجعل اختصاص المحكمة الجزئية شاملاً جميع المنازعات بما في ذلك المنازعات التي يكون الحكم فيها ابتدائياً أي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الكلية.

ولما كان مبلغ الألف دينار الذي حدد نصاباً لاختصاص المحكمة الجزئية لا يمثل في الواقع قيمة ذات بال في مجال المعاملات المالية والتجارية نتيجة للتضخم المالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المحكمة الكلية بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد رغم تفاهتها وبساطتها، فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

وقد تكفلت المادة الأولى برفع نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية إلى خمسة آلاف دينار والنهائي إلى ألف دينار، كما تكفلت المادة الثانية بتعديل المادة (34) لتحديد اختصاص المحكمة الكلية طبقاً للأساس المتقدم، ونصت المادة الثالثة على حكم انتقالي يوجب على المحكمة الكلية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي