إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 3 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986 م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يستبدل بعبارة «ألف دينار» الواردة في المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة «خمسة آلاف دينار».

كما يستبدل بعبارة «خمسمائة دينار» الواردة في الفقرة الثانية من المادة 186 من ذات القانون عبارة «ألف دينار».

مادة ثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي:

(ج — الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام والأوامر الصادرة في التظلم منها).

مادة ثالثة

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي:

(ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له — بعد موافقة الدائن — أن يأمر بتقسيط المدين حتى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له).

مادة رابعة

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية
ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر السيف في: 6 رجب 1408 هـ
الموافق: 23 فبراير 1988 م


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

بتاريخ 2 أغسطس سنة 1987 صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد استهدف هذا التشريع رفع نصاب المحكمة الجزئية.

وإذا كانت المادة 44 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا كانت قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار، فقد رؤي تعديل نص المادة 44 بما يتناسب مع التعديل الجديد في رفع نصاب المحكمة الجزئية.

ولما كانت المادة 186 تقضي في فقرتها الثانية على أن حكم المحكم لا يكون قابلاً للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار، فإن الأمر يقتضي رفع هذا النصاب إلى ألف دينار ليأتي متفقاً مع نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية.

أما بالنسبة للمادة 193 فقد رؤي تعديل نص البند (ج) ليشمل النفاذ المعجل للأحكام والأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها، لتدارك ما قد يقع في العمل من أضرار بالغة.

ولما كانت المادة 293 تجيز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، فقد رؤي في هذه الحالة أنه من الأنسب — بدلاً من رفض طلب الحبس — صدور الأمر بتقسيط الدين بعد موافقة الدائن، على أن يعتبر هذا الأمر كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي