إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 26 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (5) و(9) فقرة رابعة و(10) بند (هـ) و(122) و(135) و(212) فقرة ثالثة وفقرة أخيرة و(221) و(230) فقرة أولى و(231) فقرة أولى و(292) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (5):

كل إعلان — ما لم ينص القانون على خلاف ذلك — يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً.

ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.

وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

وفيما عدا الطعون والأحكام — ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون — يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

2- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

3- الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً.

4- في المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى.

ويصدر قرار من وزير العدل — بالتنسيق مع وزير المواصلات — بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان بالوسائل المستحدثة وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه.

ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد.

مادة (9) فقرة رابعة:

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة.

مادة (10) بند (هـ):

ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء.

مادة (122):

إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي.

مادة (135):

يجوز للطاعن أو للمطعون ضده — بعد صدور الحكم في الطعن — أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

مادة (212) فقرة ثالثة:

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، فإذا لم يختصم فيه، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

فقرة أخيرة:

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

مادة (221):

لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.

مادة (230) فقرة أولى:

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (231) فقرة أولى:

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (292):

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً — بناء على عريضة تقدم من المحكوم له — بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

المادة الثانية

يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية (مادة (8) بند (ز) ومادة (12) فقرتان جديدتان).

مادة (8) بند (ز):

رقم الفاكس أو بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه.

مادة (12) فقرتان جديدتان:

وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان.

وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1436 هـ
الموافق: 13 مايو 2015 م


المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (26) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980

كشف التطبيق العملي لبعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، وفقاً لما تبين من أحكام القضاء وما طرأ من تطور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، عن بعض الثغرات والغموض في هذه النصوص وظهرت الحاجة لإدخال التعديلات عليها أو استحداث نصوص مضافة لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن التطبيق في ظل هذه المتغيرات، وبخاصة أنه قد مضى على صدور المرسوم بالقانون المشار إليه ما يقرب لثلاثة عقود تسارعت خلالها حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية واحتصرت إجراءاتها وفرض فيها التطور التقني لوسائل الاتصال نفسه على كثير من قطاعات الأعمال في الدولة، الأمر الذي تطلب أيضاً أن تتواكب الإجراءات القضائية مع هذا التقدم العلمي المضطرد وفي وسائل الاتصال والمعلومات.

وانطلاقاً من هذه الدواعي والمستجدات، فقد أعد القانون لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك باستبدال نصوص جديدة ببعض النصوص القائمة وإضافة مواد مستحدثة أخرى وذلك على النحو التالي:

أولاً المواد المستبدلة:

المادة (5):

لما كان إعلان أوراق المرافعات بوجه عام هو من أهم الإجراءات التي يعنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ يتوقف عليها سلامة إجراءات القاضي التي بنيت عليها وضمان الوصول بالحقوق إلى أصحابها، ويترتب على تأخر إجراءات الإعلان أو الخطأ أو الإهمال في اتخاذها بطء إجراءات القاضي وتعطيل الفصل في القضايا بما يزيد العبء على القضاة والمتقاضين، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع إلى محاولة اختصار هذه الإجراءات والعمل على تبسيطها عن طريق تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بالإعلان.

ونظراً للتقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية والتطور المستمر الذي لحق بها مع إنشاء شبكة المعلومات الدولية، وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس) ووسائل المعلومات عبر الانترنت، مما أصبح يعطي الأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية وكافة مجالات الحياة اليومية، سواء قامت بمباشرتها أجهزة الدولة أو المؤسسات أو الشركات أو الأفراد.

لذلك، فقد بات من الضروري استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في إجراءات القاضي وفي مقدمتها إجراءات الإعلان، للاستفادة بما تتميز به هذه الوسائل من السرعة في إيصال وسائل المعلومات والبيانات المطلوبة إلى الجهة المعلن إليها، وكذلك ضمان دقة وسلامة البيانات المرسلة وهو الأمر الذي يقضي على الشكوى من تأخير هذه الإعلانات ومن الأخطاء البشرية التي قد تصاحب تنفيذها.

ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أضيفت بالقانون رقم (36) لسنة 2002، قد اقتصرت على أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها من ذوي الشأن، وقد تكشف في العمل أن هذا التعديل لم يصادف تطبيق من الناحية العملية، إذ لم يجر ثمة اتفاق بين ذوي الشأن على استخدام هذه الطريق المستحدثة.

لذا، فقد رئي أن الوقت قد حان لكي يتم تعديل مواد الإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية تعديلاً جذرياً يتيح إدخال وسائل التقنية الحديثة عليها باستخدام الفاكس ووسائل الاتصالات الإلكترونية في عملية الإعلان، ومن ثم فقد تناول القانون المطروح تعديل المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي المادة الأساسية الخاصة بالإعلان في هذا القانون، باستبدال نص جديد بها يتشمل بالإضافة إلى فقراتها الثلاث الأولى أربع فقرات أخرى، بحيث تنص الفقرة الرابعة على جواز أن يتم الإعلان بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظ الإعلان لحفظه واستخراجه في أحوال محددة على سبيل الحصر وهي:

1 - إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

2 - إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

3 - الإعلان لمكاتب المحامين التي يتخذها المعلن إليه موطناً مختاراً.

4 - في المسائل التجارية التي يتفق فيها الطرفان على الإعلان بهذا الطريق.

ولما كان استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في مجال القضاء وإعلانات أوراقه ومسائل لم يعتد عليها بعض المتقاضين، فقد رئي أنه من المناسب التدرج في تطبيق هذه الوسائل المستحدثة، بحيث تقتصر على أوراق المرافعات فيما عدا صحف الطعون والأحكام، لما لها من خطورة وطبيعة خاصة تقتضي التحقق من سلامة الإعلان بها، والوثوق من إتمامه في مواعيده التي حددها القانون.

ونص القانون في الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المواصلات قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان في الحالات المستحدثة وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه والمواقع الإلكترونية وجهة الاعتماد في هذه الأحوال.

وكان من اللازم أن يتضمن القانون نصاً يقرر الحجية للتوقيع الإلكتروني المتعلق بالإعلان، أسوة بحجية التوقيع الخطي على الأوراق المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. لذا، فقد نصت الفقرة السادسة المضافة من هذه المادة على تمتع هذا التوقيع بذات الأثر المقرر للتوقيع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بشرط استيفائه للشروط والمواصفات المطلوبة في التوقيع الإلكتروني.

كما نصت الفقرة السابعة المستحدثة بأنه يجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الرابعة، والتي ترغب في التعامل فيما يتعلق بالإعلان بالطريق المستحدث المشار إليه، أن توافي وزارة العدل ببيانات الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها.

المادة (9) فقرة رابعة:

حيث أضاف فيها المشرع بالإعلان من خلال المراسلة البريدية حتى لا يقتصر الإخطار على الكتاب المسجل فقط، وذلك لاختصار الوقت وتحقيق الهدف من التعديل، طالما أن المعلن إليه تم إخطاره بالصورة أو سلمت لمخفر الشرطة.

المادة (10) بند (هـ):

وهي الخاصة بكيفية إعلان الشركات والجمعيات والأشخاص الاعتبارية، فقد تبين في العمل أن مندوب الإعلان قد لا يجد في مركز إدارتها الأشخاص الذين عينهم النص لاستلام صورة الإعلان، ومن ثم يقوم بتسليمه لأحد العاملين بمركز الإدارة تيسيراً لإجراءات الإعلان.

المادتان (122) و(135):

كشف الواقع العملي بالنسبة للقضايا الجزئية أن غالبية طلبات التعويض عن الكيد في الخصومة، تتجاوز قيمتها النصاب القيمي للمحكمة الجزئية، مما يخرج هذه الطلبات، بحسب الأصل، عن اختصاص هذه المحكمة. ولما كان إبقاء اختصاصها بالفصل في هذا النوع من الطلبات، على الرغم من تجاوزه لنصاب اختصاصها القيمي، يترتب عليه حرمان المتخاصمين من درجات التقاضي المتاحة لهم. لذلك فقد رئي تعديل نص المادة (122) بعقد الاختصاص لنظر هذه الدعاوى للمحكمة المختصة بها بحسب نوعها وقيمتها. كما اقتضى الأمر تعديل المادة (135) الخاصة بالطعون للتوافق مع هذا التعديل.

مادة (212) فقرة ثالثة وفقرة أخيرة:

أوجبت الفقرة الثالثة على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي، فإذا لم يقم باختصامه فيه، وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك في ميعاد تحدده له، فإذا لم ينفذ ذلك، حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

مادة (221):

اقتصر النص القائم على منع القضاة الذين نظروا إجراءات التنفيذ وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة والمحامين الوكلاء من التقدم للمزايدة. وقد رئي أن يكون المنع شاملاً لرجال القضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، تحقيقاً لمزيد من الشفافية وصوناً لرجال القضاء.

المادتان (230 فقرة أولى، 231 فقرة أولى):

أخذاً بذات الأساس الذي روعي عند تعديل المادة الخامسة، فقد أصبح من الضروري تعديل طرق إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه، بحيث يتم الإعلان بالإضافة إلى الطرق المعتادة بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية.

المادة (292):

نصت المادة (292) على أن يصدر مدير إدارة التنفيذ أو نوابه من وكلاء المحكمة الكلية أمراً بحبس المدين الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وخلا هذا النص من تخويل القاضي سلطة إصدار أمر الضبط والإحضار أيضاً. لذا فقد رئي تعديل هذا النص بإضافة سلطة القاضي بإصدار أمر الضبط والإحضار فضلاً عن سلطته بإصدار الأمر بالحبس إزالة لأي غموض أو لبس في هذا الشأن.

ثانياً: المواد المضافة:

المادة (8) بند (ز) والمادة (12) فقرتان جديدتان:

وبناء على ما تبناه القانون من تعديل المادة الخامسة فيما يتعلق بإضافة الفاكس والوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراء الإعلان، فقد اقتضى الأمر تعديل المادة الثامنة بإضافة بيان آخر في البند (ز) وهو رقم الفاكس أو بيان الموقع الإلكتروني المعتمد لكل من المعلن والمعلن إليه. كما اقتضى إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (12)، حيث أوردت الفقرة الأولى الوقت الذي يعتبر الإعلان بالطريق المستحدث منتجاً لآثاره، كما أوردت الفقرة الثانية حكماً خاصاً باعتبار الإعلان الصادر عن الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل.

وقد حرص المشرع في المادة الثالثة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم نفاذ كل ما جاء به من نصوص تحقيقاً للهدف الذي ابتغاه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي