مادة أولى
يُستبدل بنصوص المواد (40، 45 مكرراً، 106، 108، و109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (40):
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قُدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى بطلب إخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
مادة (45) مكرراً:
يجوز اللجوء إلى (نظام التقاضي الإلكتروني) الخاص بإدارة كتاب المحكمة واستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم المذكرات وإيداع المستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها إلكترونياً عن بعد، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها.
ويجوز أن ينشأ في كل محكمة (مكتب قيمة الدعوى أو الطعن) يتولى — قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة — فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام التقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها.
وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل.
مادة (106):
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص. ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون.
مادة (108):
يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومي عمل التاليين لاطلاعه. وإذا أجاب القاضي ولم يعترف بسبب يصلح للرد، عيّن رئيس المحكمة الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره على وجه الاستعجال.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره.
مادة (109):
يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد — بناء على طلب أحد الخصوم — ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.
مادة ثانية
تستبدل بعبارة (مائة دينار) الواردة بنص المادة (53) عبارة (مائتي دينار).
وتستبدل بعبارة (عشرين ديناراً) الواردة بنص المادة (65/ فقرة ثانية) عبارة (مائة دينار).
وتستبدل بعبارة (لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار) الواردة بنص المادتين (69 فقرة أولى)، (70 فقرة أولى) عبارة (لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً).
وتستبدل بعبارة (مائة دينار) الواردة بنص المادتين (76)، (136 فقرة ثانية) عبارة (مائتي دينار).
وتستبدل بعبارة (عشرين ديناراً) عبارة (خمسين ديناراً)، وبعبارة (وخمسين ديناراً) عبارة (ومائة دينار) الواردتين في نص المادة (137 فقرة ثانية).
وتستبدل بعبارة (عشرين ديناراً) عبارة (خمسين ديناراً)، وبعبارة (وخمسين ديناراً) عبارة (ومائة وخمسين ديناراً) الواردتين بنص المادة (150/ فقرة ثانية).
وتستبدل بعبارة (عشرين ديناراً) عبارة (خمسين ديناراً)، وبعبارة (وخمسين ديناراً) عبارة (ومائة دينار) الواردتين بنص المادة (159 فقرة ثالثة).
وتستبدل بعبارة (خمسين ديناراً) عبارة (مائة دينار) الواردة بنص المادة (187/ فقرة ثالثة).
وتستبدل بعبارة (ثلاثون ديناراً) الواردة بنص المادة (211 فقرة ثانية) عبارة (خمسون ديناراً).
مادة ثالثة
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (107) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، كما تضاف مادتان جديدتان برقمي (43) مكرراً و(109) مكرراً إلى هذا القانون نصوصهم الآتي:
مادة (107) فقرة أخيرة:
ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى.
مادة (43) مكرراً:
تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.
ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.
مادة (109) مكرراً:
لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد — بناء على طلب أحد الخصوم — أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2025م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
يعتمد تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها أحيانا على أساس قيمة الطلب القضائي المقدم إليها، فقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد (37) إلى (44) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 لا تستعمل إلا لتحديد الاختصاص والنصاب الانتهائي للمحاكم، ولا شأن لها بتقدير الرسوم على الدعوى والتي تتم وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025.
ولما كانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999 – والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2002 – قد نصت في المادة (23) على أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة. ولما كانت دعاوى المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي قد ازدادت على نحو مطرد ولم يكن في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه معيار واضح لتحديد قيمة تلك الدعاوى عند رفعها.
وإذ كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وقد صرحت النصوص التشريعية المنظمة لشؤون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كان لديه الدليل على أسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته.
وقد كشف الواقع العملي والإحصائيات الرسمية عن تمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المماطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة. وبهدف ضبط وإحكام حق الخصم في رد القاضي الذي ينظر دعواه على نحو يكفل تحقيق الغاية منه ويحد من التعسف في استعماله، فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نصوص المواد (106) و(108) و(109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصوص أخرى، وأضافت مادته الثالثة فقرة جديدة إلى نص المادة (107) ومادة جديدة برقم (109) مكرراً.
وتتمثل التعديلات فيما يأتي:
أولاً: أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد مائتي دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه فإن المحكمة تحكم – إلى جانب مصادرة الكفالة – بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يزيد على ألف دينار.
ثانياً: حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.
ثالثاً: لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد أوجب المشروع أن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد عن شهر.
رابعاً: تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد بحيث أصبح يترتب على تقديم أول طلب رد فقط وقف الدعوى الأصلية.
خامساً: عالج المشروع تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فارتأى ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب.
ولما كانت مبالغ الغرامات والكفالات في القانون الحالي لم تعد محققة للأغراض التي وضعت من أجلها بسبب التغيرات الاقتصادية، فكان لا بد من رفع قيمتها، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مادة جديدة برقم (43) مكرراً تنص على أن تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.
كما نص المشروع على نظام التقاضي الإلكتروني في المادة (45) مكرراً المستبدلة، بما يشمل رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم المذكرات والمستندات وإعلان الأوراق القضائية وعقد الجلسات إلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.
وألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.