المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (الأولى) من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
(ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً).
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق: 20 فبراير 2019 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 12 لسنة 2019 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً.
وحيث إن الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تأخذ وقتاً طويلاً في طباعتها ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.
ولما كان ميعاد الطعن بالتمييز — ثلاثين يوماً — وقتاً قصيراً لا يتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.
لذلك أعد مشروع القانون لتعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.