إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المقالات

يجوز للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد، إذا تعرض لتدليس دفعه للتعاقد

يُعد العقد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المعاملات في القانون المدني، وهو لا ينعقد صحيحاً إلا بتوافر أركانه الأساسية، وعلى رأسها ركن "الرضاء". وقد حرص المشرع على حماية هذا الركن، وضمان صدوره عن إرادة حرة وواعية، خالية من أي عيوب قد تفسد سلامتها. ومن أبرز هذه العيوب "التدليس"، الذي يمثل اعتداءً على حرية الإرادة عن طريق الخداع والتغرير. فالتدليس لا يقتصر على مجرد الأفعال المادية المضللة، بل يمتد…

هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (975 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.

تسجيل الدخول الباقات والاشتراك
المساعد القانوني الذكي