قـــــــــــــــــــرر
مادة أولى
تعتمد الشروط والضوابط العامة المرفقة بهذا القرار لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغي القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024.
وزيــــر الصحـــة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 2 رجب 1447ه
الموافق: 22 ديسمبر 2025م
تراخيص مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها
|
الموضوع
|
رقم الصفحة
|
|
تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
|
|
أولاً: الشروط العامة
|
3
|
|
ثانياً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الحكومي
|
6
|
|
ثالثاً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي
|
6
|
- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي
|
6
|
- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت القطاع الطبي الحكومي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي
|
8
|
- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي
|
10
|
- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية حكومية
|
11
|
- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
|
12
|
- ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي
|
14
|
- ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في القطاع الطبي الأهلي
|
16
|
- ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي
|
16
|
- تصريح ادخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي
|
16
|
- رابعاً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي
|
18
|
- خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي
|
18
|
- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
|
18
|
- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة لغير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
|
20
|
- سادساً: ترخيص مزاولة المهنة لمزاول المهن المساعدة الزائر في القطاع الطبي الأهلي
|
22
|
- سابعاً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي
|
23
|
- ثامناً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الحكومي
|
24
|
- تاسعاً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي
|
24
|
- عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي
|
25
|
- أحد عاشر: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن المساعدة لها لغير للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي
|
25
|
- اثنا عشر: إلغاء ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي
|
26
|
أولاً: الشروط العامة
لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي
مادة أولى
تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة.
مادة ثانية
يصدر الترخيص من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وهذا القرار، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
مادة ثالثة
لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوماً من تقديم الطلب دون البت فيه من قبل إدارة التراخيص الصحية.
وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضاً، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائياً.
مادة رابعة
للوزارة الحق في رفض طلبات اصدار أو تجديد تراخيص المزاولة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي يقررها الوزير.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار تنطبق المسميات المهنية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الأهلي مع الاعتداد بسنوات الخبرة الكلية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين على أن تكون سنوات الخبرة مقضية في ذات التخصص كما يجوز بقرار من الوزير إضافة أي مسميات صحية أخرى في أي من القطاعين.
مادة سادسة
يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة (أمراض باطنية – جراحة عامة – طب الأطفال – أمراض النساء والولادة) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الأقسام والجراحات التخصصية والإجراءات التجميلية.
مادة سابعة
يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.
مادة ثامنة
لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى (طبيب مقيم) و(مساعد مسجل) بمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
مادة تاسعة
يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية للجهة المعتمدة في الدولة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة عاشرة
يشترط عند طلب الترقية لمستوى مهني أعلى أو عند طلب إضافة مسمى للأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر (CME) ضمن التصنيف الأول Category1)) معتمدة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية كما يشترط ورود معادلة الشهادات العلمية المقدمة للترقية من الجهة المعنية.
المادة الحادية عشر
لا يجوز إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي إلا بعد اجتياز الكشف الطبي المقرر في المجلس الطبي العام ويحق للوزارة طلب إعادة الكشف الطبي أثناء سريان الترخيص في حال استجد ما يستدعي إعادة تقييم اللياقة الصحية.
المادة الثانية عشر
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية وتجدد بواقع كل (10) سنوات حتى بلوغ سن (65) وذلك بعد إعادة الفحص الطبي للياقة الصحية التي تحددها الوزارة، ولا يتم تجديده بعد بلوغ هذا السن إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك.
المادة الثالثة عشر
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنهُ الخامسة والستين عاماً إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك، وإذا ثبت عدم لياقته الصحية يلغى الترخيص.
كما يلتزم المزاول بإعادة الفحص الطبي عند تجديد ترخيصه مالم يكن قد خضع له خلال الخمس (5) سنوات السابقة للترخيص.
المادة الخامسة عشر
يجب أن تتوفر في تراخيص المزاولة جميع الاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وكذلك عند تجديده.
المادة السادسة عشر
يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر لمزاولي المهنة في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم في الوزارة إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.
ويستثنى من ذلك المزاولين الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل التأديبي من الخدمة أو العجز الطبي كما يستثنى من هذه المادة من صدر في حقه عقوبة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ولمدة سنة بعد تنفيذ قرار الإلغاء، ويجوز له بعد انقضاء هذه المدة تقديم طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي وللوزارة الحق في قبول الطلب أو رفضه.
المادة السابعة عشر
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.
المادة الثامنة عشر
يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ ويتم تجديد الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة التاسعة عشر
يجب على مزاول المهنة الالتزام بالعمل في المنشأة الصحية المقيدة في ترخيص مزاولة المهنة الممنوح له من إدارة التراخيص الصحية وبالمسمى وبالمستوى المهني والتخصص المذكور في الترخيص.
ثانياً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
- تعريف الطبيب المتفرغ للعمل في القطاع الطبي الحكومي:
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يمنع ذلك من حصول الطبيب الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
مادة ثانية
- المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
- إخطار من الجهات الحكومية بقبول تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني.
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على إنهاء خدمته في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.
- اجتياز الكشف الطبي.
- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
- صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
- شهادة حالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- شهادة من جهاز المسؤولية الطبية بعدم صدور عقوبة بإلغاء أو سحب الترخيص في حال مزاولته للمهنة في دولة الكويت سابقاً.
ثالثاً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي
- تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يمنع ذلك من حصول الطبيب الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
-
- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
في حال عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً):
- المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وفي حال فقدان الترخيص الحكومي السابق يكتفي بتقديم السيرة الذاتية الرسمية الصادرة من جهة عملة في القطاع الطبي الحكومي
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الحكومي والراغب في الانتقال للعمل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- في حال رغبة الطبيب بالحصول على ترقية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامناً) من هذا القرار.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.
- المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
- صورة قرار استقالة الطبيب في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقاً.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقاً.
- عدم صدور قرار إنهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقاً.
- تقديم شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
- توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
- اجتياز الكشف الطبي.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
-
- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الحكومي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
يسمح للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي الحكومي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
مادة ثانية
الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
- أن يكون حاصلاً على مسمى طبيب اختصاصي فما فوق (طبيب اختصاصي/ طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري) في أي فرع من فروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه.
- ألا يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية (تعييناً أو ندباً، او نقلاً) المحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية في وزارة الصحة والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وهي كالتالي:
-
- وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها.
- مدير إدارة وما في مستواها.
- مدير منطقة صحية، مدير مستشفى، ومدير مركز طبي تخصصي وما في مستواها.
- رئيس هيئة طبية وما في مستواه.
- رئيس قسم وما في مستواه.
- الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع الطبي الأهلي.
مادة ثالثة
- شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:
- العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.
- يسمح العمل في المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو المستوصفات الأهلية، أو العيادة الخاصة، أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى مرخصة في القطاع الطبي الأهلي تسمح طبيعتها بعمل الطبيب فيها، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى المرخصة وبحد أقصى منشأتين بإذن كتابي مسبق من الوزارة.
- يسمح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية مرخصة بحد أقصى (3) منشآت بإذن كتابي مسبق من إدارة التراخيص الصحية.
مادة رابعة
إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي
- ترخيص مزاولة حكومي ساري.
- تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمناً الآتي:
- موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو مدير المستشفى أو رئيس الهيئة الطبية أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في حال عمله في الجامعة.
- موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج- إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة خامسة
- أحكام عامة: يحظر على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي ما يلي:
-
- إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهة الحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الإخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.
- التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.
- التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.
- الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي
3- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي
مادة أولى
يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام التفرغ الكامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في منشأة صحية أهلية أخرى دون الجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
- أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق مع سريان ترخيصه الأهلي.
- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها الطبيب ممثلة في (المدير الطبي أو صاحب ترخيص المنشأة) على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.
- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص يحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
لا يسمح لأصحاب تراخيص المنشآت الصحية الأهلية أو مدراءها الطبيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي منشأة صحية أخرى ويستثنى من ذلك أصحاب العيادات الخاصة سواء العاملين منهم فيها بنظام التفرغ الكامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.
مادة ثالثة
يسمح لأصحاب المنشآت الصحية الأهلية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في فروع منشأتهم بإذن كتابي من إدارة التراخيص الصحية.
- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشأة الصحية الحكومية.
مادة أولى
يصرح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
- أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.
- الحصول على موافقة الجهات التالية وفق النموذج المعد لذلك:
- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.
- موافقة المنشأة الصحية الحكومية مع تقديم القسم المختص فيها ما يفيد وجود حاجة لخدمات الطبيب طالب التصريح.
- موافقة وزارة الصحة المتمثلة بموافقة وكيل الوزارة.
- ترخيص ساري لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الحكومية ونموذج توقيع الطبيب.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
يلتزم الطبيب بالعمل بالمنشأة الصحية الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في تلك المنشأة.
مادة ثالثة
في كل الأحوال لا تزيد مدة التصريح الممنوح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة عن شهر واحد ويجدد بموافقة المنشأة الحكومية ووكيل الوزارة ويضع الوزير الضوابط الإدارية والمالية المنظمة.
مادة رابعة
يحق لوزارة الصحة إنهاء التصاريح الممنوحة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة في أي وقت دون إبداء أسباب.
-
-
-
- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
في حال عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
- تقديم شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- يشترط لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء خدمة الطبيب في وزارة الصحة ويستثني من ذلك: –
- الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد تركهم العمل وفق للشروط التالية:
-
- أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري.
- أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل
- ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020.
- كما يستثني من شرط مرور السنة من تنهي خدماته من الوزارة لبلوغه السن القانوني.
- في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- في حال رغبة الطبيب بالحصول على ترقية مهنية أو تعديل مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامناً) من هذا القرار.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية:
- شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقاً.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- صورة من شهادة حسن السير والسلوك من الجهة المعتمدة من الدولة التي زاول فيها المهنة سابقاً أو شهادة من الجمعية أو النقابة التابع لها الطبيب في الدولة التي زاول فيها المهنة سابقاً.
- اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.
- تقديم ما يثبت سريان عضوية الجمعية الطبية
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.
- اجتياز الكشف الطبي.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
6-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا
- حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراه وما يعادلها من جامعات معترف فيها من الجهات المعنية)
- على ألا يقل مسماه المهني عن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته.
- في حال طلب العيادات الخاصة للطبيب الزائر فيسمح بمنحها ترخيص مؤقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.
مادة ثانية
يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة في منشأتين صحيتين أهليتين كحد أقصى خلال مدة الترخيص الممنوحة له لذلك.
مادة ثالثة
- لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهرين في كل الأحوال.
- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل زيارة على حده مع تحديد مدتها.
- يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها على ألا يزاول المهنة في منشأتين أهليتين في الزيارة الواحدة، ولا يمنع ذلك من مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال.
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:
- صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.
- الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة وتم التدقيق عليها من (شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة في وزارة الصحة) وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.
- تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المعتمدة في الدولة التي يزاول فيها المهنة.
- شهادة بالحالة الجنائية.
- شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية.
- التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C)
- التهاب الكبد الوبائي ب (hepatitis B)
- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)
- التزام المنشأة المستقدمة للطبيب الزائر بمثوله أمام لجان التحقيق في جهاز المسؤولية الطبية عند الطلب منها وفي حال عدم مثوله تتحمل المنشأة أو صاحب الترخيص المسؤولية.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة خامسة
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام الأطباء الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
7-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب المساعد في القطاع الطبي الأهلي
يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية:
- أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول.
- أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.
- أن يتقدم كلاً من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توفر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.
- في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغ كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.
- في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.
- يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية.
8-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب البديل في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية – (كطبيب بديل) أثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب (الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقاً به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.
9-تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.
مادة أولى:
يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة حتى خروجه ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له – من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة – سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي.
ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.
مادة ثانية
يكون الطبيب المعالج للمريض صاحب تصريح ادخال الحالات هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية في المستشفى الأهلي الذي قام باستقبال المريض كل من المدير الطبي ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم) أمام الوزارة وجهات التحقيق عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى.
كما يشاركه ذات المسؤولية في مركز عمليات اليوم الواحد الطبيب المتفرغ في المركز والحاصل على ذات التخصص الطبي لصاحب تصريح ادخال الحالات على ألا تقل درجته عن اختصاصي.
مادة ثالثة
لا يجوز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على مدير المنشأة الصحية الطبي مسؤولية التحقق من ذلك.
مادة رابعة
يسمح لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت إشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الإجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي ترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب ولديهم الخبرة العملية في الاجراء المطلوب كل حسب تخصصه وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.
مادة خامسة
يوقف تصريح ادخال الحالات للطبيب الذي صدر في حقه قرار الوقف المؤقت لعيادته من الوزير لحين الفصل في الدعوى الجزائية أو المخالفة المهنية.
رابعـاً: تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
المتطلبات المستندية:
- إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني.
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.
- اجتياز الكشف الطبي.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة
خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
-
-
- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى:
في حال عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- في كل الأحوال يمنح مزاول مهنة التمريض الكويتي والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بالحصول على ترقية مهنية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامناً) في هذا القرار.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي:
المتطلبات المستندية:
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقاً.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقاً.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولي من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
- اجتياز الكشف الطبي.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
-
-
- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى:
في حال عمل مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص المزاولة.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على انهاء خدمة مزاول مهنة تمريض والمهن المساعدة لمهنة الطب في وزارة الصحة ويستثنى من ذلك من تنتهي خدماته من الوزارة لبلوغه السن القانوني.
- في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي.
- في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بالحصول على الترقية المهنية أو إضافة مسمى لإصدار ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي أهلي يجب استيفاء الاشتراطات المذكورة في بند (ثامناً) في هذا القرار.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهن طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية الحاليــة:
- شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- شهادة الخبرة مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.
- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- تقديم شهادة تثبت عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها أو سحب أو إلغاء ترخيص مزاولة في حال تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي سابقاً.
- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه في حال تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي سابقا.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- صورة من شهادة حسن السير والسلوك من جهة معتمدة في الدولة التي زاول فيها المهنة سابقاً.
- اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولين من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.
- اجتياز الكشف الطبي.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
سادسـاً: ترخيص مزاولة المهنة لمزاول المهن المساعدة الزائر في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهن المساعدة الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية بمدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية شريطة توافر الآتي:
- أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية عليا أو شهادة بكالوريوس في التخصص إلى جانب حصولهم على دبلوم أو شهادة تدريبية في تخصص دقيق على أن تكون الشهادة الجامعية في التخصص صادرة من جامعات معتمدة ومعترف بها من قبل الجهات المعنية في الدولة.
- أن يمنح المسمى المهني بناء على تقييم الجهة الفنية المعنية بذات التخصص في وزارة الصحة.
مادة ثانية
يجوز لمزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار مزاولة المهنة في منشأة صحية أهلية واحدة خلال مدة الترخيص الممنوح لهم لذلك بعد أخذ موافقة إدارة التراخيص الصحية.
مادة ثالثة
- لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهرين في كل الأحوال.
- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل زيارة على حدة مع تحديد مدتها.
- يلتزم المزاول بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها ولا يمنع مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال بعد أخذ الموافقات المعنية من الجهة الحكومية وإخطار إدارة التراخيص الصحية بذلك.
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام مزاولي المهن المساعدة الزوار بتقديم طلب الى إدارة التراخيص الصحية مشفوعا بالمستندات التالية:
- صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.
- الشهادات العلمية وشهادة التخصص العليا مصدقة ومدققة من قبل شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة وبنفس التخصص المراد ترخيصه للمزاول للمرة الأولى
- تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.
- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات التأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية
- شهادة تثبت شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المعتمدة في الدولة التي يزاول فيها المهنة أو سحب أو إلغاء ترخيص.
- شهادة الحالة الجنائية
- شهادة خلو المزاول من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية:
-
- التهاب الكبد الوبائي ج (Hepatitis C)
- التهاب الكبد الوبائي ب (Hepatitis B)
- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)
- التزام المنشأة المستقدمة للمزاول الزائر بمثوله أمام لجان التحقيق في جهاز المسئولية الطبية عند الطلب منها
- دفع الرسوم المقررة
مادة خامسة:
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام مزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
سابعـاً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:
أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.
- تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة وذلك لمن لم يحصل عليها مسبقاً.
- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.
- شهادة بالحالة الجنائية لآخر (5) سنوات.
- عدم انقضاء ما يزيد عن (5) سنوات منذ اخر كشف طبي لياقة عند التجديد.
- عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها.
- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية للأطباء.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
ثامنـاً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الحكومي:
- قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح.
- شهادة استمرارية راتب
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.
- في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على دورات تدريبية سارية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
تاسعاً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي:
- كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.
- شهادات علمية مصدقة وتم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات للمسمى المطلوب.
- ورود معادلة الشهادات العلمية المقدمة للترقية أو إضافة مسمى من الجهة المعنية في الدولة.
- صورة البطاقة المدنية سارية (من الجهتين).
- صورة ترخيص مزاولة المهنة.
- في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على (100) وحدة تعليمية (CME) للأطباء
- في حال طلب ترقية مهنية يجب الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
- في حال طلب إضافة مسمى يجب الحصول على موافقة اللجنة المختصة بإضافة المسميات في وزارة الصحة أو اجتياز المقابلة الفنية وذلك حسب التخصص الطبي.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل في جهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
-
- كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.
- تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة.
أحد عشر: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
-
- موافقة جهتي العمل المعنيتين
- كتاب موافقة من جهة العمل السابقة.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل المراد الانتقال إليها في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.
- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
-
- أو مرور سنة على تركه العمل لدى الجهة الأولى في القطاع الأهلي من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة أخرى:
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل المراد الانتقال إليها في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.
- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
-
- أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تمت الموافقة على نقل الإقامة لجهة أخرى من قبل الهيئة العامة لشئون القوى العاملة مع استيفاء شروط
-
- قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج ترخيص أول مرة على تلك الجهة.
- الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى.
- على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة واحدة.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.
- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
-
- يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخيص دون الحصول على موافقة المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص الا في حال نقل إقامة المزاول للمنشأة المراد الانتقال إليها.
-
- شريطة أن يقدم صاحب الطلب ما يثبت موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة على نقل الإقامة خلال الفترة المذكورة.
- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.
- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.
-
- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.
- المستندات اللازمة لإتمام النقل:
- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات
- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.
- عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنة أو أخطاء طبية صادرة من جهاز المسؤولية الطبية لم يتم تنفيذها.
- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.
- دفع الرسوم المقررة.
اثنا عشر: يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:
- بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.
- بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.
- ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.
- إدراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي جهة دولية معتمدة.
- ثبوت عدم الكفاءة وعدم استيفاء أي من الاشتراطات التي منح على أساسها ترخيص لمزاولة المهنة.
- عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.
- انقضاء أكثر من (120 يوماً) من تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة على ان يحسب من اليوم التالي لتاريخ انتهائه.
- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدد التعاقدات المبرمة مع مزاولي المهن والمهن المساعدة لها المرخصين للعمل فيها حال انتهائها لإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.
- يلتزم مزاول المهنة في القطاع الطبي الأهلي بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدة التعاقد مع المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها وذلك لإلغاء الترخيص الممنوح له للعمل فيها وذلك في حال عدم رغبته بنقل ترخيصه على جهة أخرى أو عدم استيفائه لشروط نقل الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
- في حال إلغاء الإقامة للمزاول، وتلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال إلغاء إقامة أي من مزاولي المهنة فيها.
- في حال غياب المزاول خارج دولة الكويت مدة (6) شهور متصلة أو متفرقة في السنة الميلادية الواحدة.