أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 524 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 479 (ق)

‏‏وزارة الصحة قرار رقم 351‎‎ لسنة 2025‎‎ بشان تنظيم اجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت

قرار رقم 351 لسنة 2025

الجهة : وزارة الصحة

‏‏وزارة الصحة قرار رقم 351‎‎ لسنة 2025‎‎ بشان تنظيم اجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت
🔍

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

– وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتاريخ 30/01/2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى توصية مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في اجتماعه الثامن والعشرون (8 لسنة 2025 ) بشأن تنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضته علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

 

قـــــرر

مـادة أولـــى

تنظم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت وفق الضوابط التالية:
يقتصر تداول مشروبات الطاقة على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (18) سنة فما فوق.
لا يتجاوز استهلاك الفرد يومياً عن عبوتين من مشروبات الطاقة، على ألا يتعدى محتوى العبوة الواحدة (80 ملغ كافيين / 250 مل).
إلزام المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة.
حظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.
منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها.
منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.
منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات والجهات الحكومية.
منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة بكافة أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية VENDING MACHINES ومنع البيع عبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل.
منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في الأندية الرياضية.
 

مـادة ثانية

 يسمح ببيع مشروبات الطاقة وفق الضوابط التالية :

السماح بالبيع في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة في هذه الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتحت رقابة مشددة من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.

 

مـادة ثالثة

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

 

د. أحمـــد عبد الوهــاب العوضــي

وزيــــر الصحـــــة                       

 

صدر في : 4 رجب 1447 ه

الموافق : 24 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت