الجهة : وزارة الصحة
وزيـر الـصـحـة:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى موافقة لجنة التراخيص الصحية بجلستها رقم 6 لسنة 2024 المنعقدة بتاريخ 21/08/2024 باعتماد مسمى ” مساعد صحي منزلي “.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قــــــــرر
مادة أولى
تُضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلى المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
مادة ثانية
تُعتمد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الترخيص لمسمى (مساعد صحي منزلي) كإحدى المهن المساعدة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي الخاصة بالرعاية الطبية المنزلية والمرفقة بالقرار.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـــــر الـــصــحــــة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 4 رجب 1447ه
الموافق: 24 ديسمبر2025م
(الاشتراطات الواجب توافرها بمزاولي مهنة “مساعد صحي منزلي”)
الوصف الوظيفي لمهنة مساعد صحي منزلي:
يقدم مساعد صحي منزلي الرعاية الأساسية للمرضى في منازلهم.
ويتضمن دوره في اتباع الإجراءات والإرشادات التمريضية، وتقديم الرعاية الشخصية، مراقبة العلامات الحيوية، إعطاء الأدوية وضمان خصوصية المريض وسرية معلوماته.
أولاً: مهام والتزامات مزاولي مهنة ” مساعد صحي منزلي”:
أ) يلتزم مساعد صحي منزلي بإتباع دليل الإجراءات التمريضية الخاصة بمهنة مساعد صحي منزلي على النحو التالي:
1) تقييم حالة المريض وإبلاغ الطبيب عن أي تغيرات أو علامات طبية غير مستقرة.
2) قياس العلامات الحيوية للمريض ومستوى الأكسجين بالدم.
3) فحص مستوى السكر في الدم باستخدام جهاز فحص السكر، وفحص البول باستخدام الأشرطة الخاصة.
4) إعطاء الأدوية غير الوريدية المصروفة حسب الوصفة الطبية الصادرة من الطبيب المعالج.
5) مساعدة المريض غير القادر على تناول الطعام بنفسه عن طريق الفم.
6) الاهتمام بالنظافة الشخصية للمريض وتبديل المفارش والوسادات.
7) تبديل وضعية المرضى طريحي الفراش عند الحاجة.
8) العناية بالجروح وإجراء الغيارات الخاصة بتقرحات الفراش، والإبلاغ عن أي تغيير في حالة الجرح.
9) العناية بفغر القولون (فتحة وكيس القولون).
10) العناية بالشق الحنجري (ثقب القصبة الهوائية).
11) العناية بالقسطرة البولية.
12) إعطاء الأكسجين بواسطة أنبوب الأنف أو قناع الوجه حسب تعليمات الطبيب.
13) حساب وتوثيق كمية السوائل الداخلة والخارجة لجسم المريض.
ب) حماية حقوق وخصوصية المريض والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة.
ج) مرافقة المريض للمراجعات والمواعيد الطبية، مثل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وضمان وصوله بشكل آمن.
د) الالتزام بالسلوك المهني والوظيفي، وارتداء الزي الرسمي والهوية التعريفية الخاصة.
ثانياً: متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة مساعد صحي منزلي:
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بدرجة (شهادة الثانوية التمريضية أو دبلوم تمريضي).
2) أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين بعد المؤهل العلمي في مجال الرعاية التمريضية.
3) اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
4) الحصول على دورة الإنعاش القلبي والرئوي (BLS).
5) يمنح الترخيص لمزاولي مهنة مساعد صحي منزلي للعمل لدى شركات الخدمات الطبية المنزلية فقط.